السيد عبد الأعلى السبزواري
109
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 4 ) : إذا كان عنده نصاب من الجيّد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش [ 1 ] ، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص [ 2 ] ، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه [ 3 ] ، إلا إذا دفعه بعنوان القيمة إذا كان للخليط قيمة [ 4 ] . ( مسألة 5 ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلا مع العلم على النحو المذكور [ 5 ] .